ابن فهد الحلي
372
المهذب البارع
الفصل الثالث : في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه . وأقسامه ستة : الأول : خيار المجلس ، وهو ثابت للمتبايعين - في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه - ما لم يفترقا . الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ، على الأصح ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع ، أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض
--> ( 1 ) المقنعة : باب عقود البيع ص 91 س 21 قال : ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام الخ وفي النهاية : باب الشرط في العقود ص 386 س 16 قال : والشرط في الحيوان إلى أن قال : ويكون الخيار للمبتاع خاصة . ( 2 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 21 قال : خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال : للمشتري خاصة ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد . ( 3 ) المراسم : ذكر البيوع ص 173 س 5 قال : والثاني في الحيوان ، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام . ( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 122 س 23 قال : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .